كيف يمكن التخلص من أوانٍ وأدوات مائدة مصنوعة أو مطلية بالذهب والفضة، وهل يجوز بيعها أو تجب فيها الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأواني المطلية بالذهب أو الفضة:
- إذا كان الطلاء يسيراً لا يستخلص منه شيء بالنار، فلا حرج في استعمالها ولا تجب فيها .
- إذا كان الطلاء يجتمع منه شيء بالنار، فتجب إزالته وتجب زكاته إن بلغ نصاباً.
- أما الأواني المصنوعة من الذهب أو الفضة: فيحرم الأكل والشرب فيها باتفاق الفقهاء، ويحرم اتخاذها للزينة عند ، ولا يجوز بيعها على هذه الهيئة، وتجب زكاتها إذا بلغ الذهب أو الفضة نصاباً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189047
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189047
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي