لماذا لا تجب الزكاة على صاحب القصر رغم غناه، بينما تجب علي في مال بيع شقتي لعدم كفايته لحاجتي، وهو في الأصل سكن من ضروريات الحياة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء لا يشترطون أن يكون المال الزكوي فائضًا عن الحاجات الأصلية لوجوب ، فتجب الزكاة على المال إذا استوفى شروطها (ملك تام، مستقر، خالٍ من المنقص ). بينما يرى بعض فقهاء الحنفية أن المال يجب أن يكون فائضًا عن الحاجات الأصلية، وقد اعترض علماء آخرون على هذا الرأي، مؤكدين أن الزكاة تجب في النقد سواء أُمسك للنماء أم . وهذا ما رجحه ابن عابدين والحصكفي.
أما القصر المعد للسكنى، أو الشقة المؤجرة، فلا تجب الزكاة في قيمتهما لأنهما ليسا من الأموال الزكوية المعدة للنماء، ولكن تجب الزكاة في أجرة الشقة إذا بلغت نصابًا وحال عليها .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188891
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188891
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي