ما حكم التصرف في مبلغ مالي أودع في بنك ربوي عن غير دراية، علماً أن أصله قد يكون فيه ربا، ولا يمكن التواصل مع صاحبه، وهل يجزئ التصدق منه بما يتيسر مع الحاجة للمال، وهل الصدقة والزكاة تطهر الأموال المكتسبة التي فيها شبهة ربا، وهل يجوز بيع وشراء أغراض من غير المسلمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفوائد المكتسبة من إيداع المال في البنك الربوي مال محرم، ويجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو دفعها للفقراء والمساكين. يجوز لك أخذها لنفسك إذا كنت فقيراً محتاجاً، كما ذكر النووي. تجب في أصل المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه ، أما الفوائد الربوية فلا زكاة فيها بل تصرف للتخلص منها. معاملة الكفار في والشراء مشروعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155062
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155062
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي