ما حكم الزكاة على تركة المتوفى، التي لم تقسم بعد، والمتمثلة في مزارع ومنازل وسيارات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الحبوب والثمار، فإن سُقيت بماء المطر ففيها ، وإن سُقيت بآلات الري ففيها نصف العشر. أما إذا زُرعت بغير الحبوب والثمار، فلا زكاة فيها، لكن إن بيع محصولها وبلغ ثمنه نصابًا وحال عليه فتجب فيه الزكاة (2.5%). لا تجب الزكاة في المنازل والسيارات المقتناة ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، ولقد أجمع أهل العلم على ذلك. أما إن كانت الدور والسيارات معدة للتجارة، فتجب فيها الزكاة (2.5%) من قيمتها إذا حال عليها الحول، وتحسب الزكاة عن السنوات الفائتة منذ وفاة المالك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32963
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32963
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي