العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزكاة على تركة المتوفى، التي لم تقسم بعد، والمتمثلة في مزارع ومنازل وسيارات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الحبوب والثمار، فإن سُقيت بماء المطر ففيها ، وإن سُقيت بآلات الري ففيها نصف العشر. أما إذا زُرعت بغير الحبوب والثمار، فلا زكاة فيها، لكن إن بيع محصولها وبلغ ثمنه نصابًا وحال عليه فتجب فيه الزكاة (2.5%). لا تجب الزكاة في المنازل والسيارات المقتناة ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، ولقد أجمع أهل العلم على ذلك. أما إن كانت الدور والسيارات معدة للتجارة، فتجب فيها الزكاة (2.5%) من قيمتها إذا حال عليها الحول، وتحسب الزكاة عن السنوات الفائتة منذ وفاة المالك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32963
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي