العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الفائدة المضافة إلى تعويض حادث سير، إذا كانت الشركة المتأخرة في السداد هي شركة تأمين أُلزمت بالدفع قانونًا، وهل يجوز إخراج الزكاة من هذا التعويض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم التعويض السائق أو عاقلته بشرط أن يحصل منه تفريط، وإذا التزمت به شركة التأمين فلا مانع من أخذه منها من باب الحمالة. أما الفائدة الربوية، صرفها في مصالح المسلمين العامة. وتجب في هذه الأموال إذا كانت مملوكة ملكًا شرعيًا وحال عليها بالغة ، أما زكاة السنين الماضية فلا تجب قبل به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87724
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي