ما حكم زكاة الدين الذي لم يُطالب به خجلاً، ولا يُعلم حال المدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل وجوب في النقود إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، والقرض لا يسقط الزكاة. فإن كان حالًّا ومرجو ، ففيه أقوال: مذهب الحنفية والحنابلة أنه لا تجب زكاته إلا عند قبضه عن كل السنين الماضية، بينما الشافعية يرون وجوب إخراج زكاته كل سنة كالمال الحاضر. وإذا كان الدَّين على معسر أو مماطل، به عندنا أنه يزكى عند قبضه عن كل السنين الماضية. أما الدَّين المؤجل، فهو كالدَّين على المعسر، يزكى عند قبضه عن كل السنين السابقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113900
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113900
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي