ما حكم زكاة مبلغ سبعين ألف درهم تم صرفه قبل إخراج الزكاة الواجبة عليه لجهل صاحبه بوجوب الزكاة عليه، وكم مقدار الزكاة الواجبة على هذا المبلغ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج عن المبلغ المذكور إذا حال عليه ، وذلك بتمام بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة. وإن أنفق منه أثناء الحول، فتجب الزكاة على الموجود عند حلول الحول بشرط كماله نصابًا، وألا ينقص عن النصاب طوال العام. وإذا صُرف المبلغ قبل موعد الزكاة بغير قصد التهرب، فلا زكاة فيه ولا حرج. ونصاب الأوراق النقدية بيانهما في رقم: 31079. فإذا وجبت الزكاة على سبعين ألفًا، فمقدار الزكاة ألف وسبعمائة وخمسون درهمًا (ربع ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80747
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80747
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي