هل صحيح أن الزكاة تُخرج على المبلغ المجمد (مائة ألف) فقط، دون الكسور (الواحد والأربعين ألفًا)، وما هو المبلغ الواجب إخراجه للزكاة من 141 ألف جنيه مر عليها عام كامل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكلام بأن الزيادة اليسيرة بعد لا زكاة فيها غير صحيح، فالمال إذا بلغ نصابًا وجبت في جميعه، والأوقاص (المعفو عنه بين النصابين) توجد في زكاة السائمة لا الأثمان عند العلماء.
عليك إخراج ربع من كامل المبلغ الذي بحوزتك عند حولان حوله الهجري، ومقدار الزكاة على المبلغ المذكور هو 3525 جنيهاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102104
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102104
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي