العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زكاة مبلغ سبعين ألف درهم تم صرفه قبل إخراج الزكاة الواجبة عليه لجهل صاحبه بوجوب الزكاة عليه، وكم مقدار الزكاة الواجبة على هذا المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج عن المبلغ المذكور إذا حال عليه ، وذلك بتمام بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة. وإن أنفق منه أثناء الحول، فتجب الزكاة على الموجود عند حلول الحول بشرط كماله نصابًا، وألا ينقص عن النصاب طوال العام. وإذا صُرف المبلغ قبل موعد الزكاة بغير قصد التهرب، فلا زكاة فيه ولا حرج. ونصاب الأوراق النقدية بيانهما في رقم: 31079. فإذا وجبت الزكاة على سبعين ألفًا، فمقدار الزكاة ألف وسبعمائة وخمسون درهمًا (ربع ).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80747
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي