العودة إلى البحث
السؤال

ما هو النصاب الشرعي لإخراج زكاة المال، وهل يُقاس بالذهب أم بالفضة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط في الأوراق النقدية بلوغ ، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة. وقد رجح الشيخ يوسف القرضاوي أن التقدير بالذهب هو ، لكونه أسلم وجهًا وأقوى حجة، على الرغم من أن التقدير بالفضة أنفع للفقراء، إلا أنه إجحاف بأصحاب الأموال. وهذا ما نميل إليه ونفتي به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53255
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي