ما هو النصاب الشرعي لإخراج زكاة المال، وهل يُقاس بالذهب أم بالفضة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في الأوراق النقدية بلوغ ، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة. وقد رجح الشيخ يوسف القرضاوي أن التقدير بالذهب هو ، لكونه أسلم وجهًا وأقوى حجة، على الرغم من أن التقدير بالفضة أنفع للفقراء، إلا أنه إجحاف بأصحاب الأموال. وهذا ما نميل إليه ونفتي به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53255
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53255
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي