ما هو شرح مسألة "ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما" الواردة في فقه الإمام أحمد بن حنبل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط حولان على المال المستفاد (، هبة، نحو ذلك) لتجب فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن اسْتفَادَ مَالاً فلاَ زكاةَ عَلَيْهِ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عند ربّه".
أما نتاج السائمة وربح التجارة، فحولهما حول أصلهما إذا كان نصابًا، وإلا فمن حين يكمل .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50272
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50272
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي