العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصاب زكاة الحبوب لمَن يزرع في أراضٍ تُسقى بأنهار مبطنة (مسلحة) من قِبَل الدولة، ويدفع المزارع أجورًا للدولة عنها، وهل تُعدّ هذه الأراضي بَعلًا أم سَيْحًا أم بين ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، فيكون ثلاثمائة صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأهل ، ورجع إليه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بعدما ظهر له الحق. أما مقدار الواجبة، فهو إذا سُقيت بماء السماء أو الأنهار أو ما يشرب بعروقه، ونصف العشر إذا سُقيت بآلات مثل النضح والدلاء والدواليب. والقنوات والسواقي المحفورة من نهر عظيم التي تكثر مؤونتها ففيها العشر كاملاً، لأن مؤونتها لا تخصم من الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118087
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي