ما هي أحكام تقسيم تركة الزوجة المتوفاة التي ورثت مهرًا مؤجلًا وحليًا مُباعًا لزوجها، وكيف يمكن للزوج التصرف في حصة ابنته القاصرة من هذا الإرث، وكيف تبرأ ذمته من حقوق الورثة، وهل تجب الزكاة على مال البنت المدخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم تركة الزوجة المتوفاة بوجود بنت ووالدين على النحو التالي: للزوج الربع، وللبنت النصف، ولكل واحد من الأبوين السدس. من اثني عشر وتعول لثلاثة عشر. إذا تنازل الأبوان للبنت عن نصيبهما، يضاف نصيبهما إلى نصيبها. على البنت تكون من مالها الخاص، إلا إذا كانت فقيرة أو تبرع الأب بذلك. تبرأ ذمة الأب بإعطاء كل وارث حقه. تجب في مال الأب والبنت إذا بلغ وحال عليه .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76000
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76000
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي