العودة إلى البحث
السؤال

متى يبدأ حول زكاة أرض تم شراؤها بالتورق وبيعها قبل تمام الحول؟ وهل تجب الزكاة في قيمتها وهي لا تزال تُقسَّط؟ وإذا ضُمَّت قيمتها لشراء أرض جديدة بغرض البناء والتأجير، فهل تجب الزكاة في قيمة الأرض الجديدة أم في قيمة تأجيرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب زكاة إذا بلغت نصابًا وحال على أصل المال الذي اشتريت به، ويُعتبر حول الأرض من وقت دخول ثمنها في ملكك، وما بقي من قيمة الأرض بعد بيعها فحولها حول الأصل، فلا ينقطع الحول ببيع العروض. والراجح هو زكاة جميع المال الذي بحوزتك دون خصم . وإذا اشتُريت الأرض بقصد البناء عليها فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست من عروض التجارة، أما إذا أُجِّرت فتجب في أجرتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110394
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي