العودة إلى البحث
السؤال

هل تبرأ ذمة الأب المتوفى والابن الوارث من زكاة سبائك الذهب ببيع الابن لها وإخراج قيمتها بنية الزكاة العامة، في حال عدم معرفة هل أخرج الأب زكاتها في السنوات الأخيرة من حياته أم لا، مع العلم أن السبائك ظلت مع الأب 45 سنة وكانت تزيد عن النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ مال والدكم نصاباً ولم يخرج زكاته مدة، وجب إخراج من تركته قبل تقسيمها، لأن الزكاة دين مقدّم على ، وهذا إذا تيقنت أو غلب على ظنك عدم إخراجه الزكاة، أما الشك فلا يُلزمك الإخراج. وإذا بعت السبائك وأخرجت قيمتها كلها زكاة، برئت ذمة والدك وذمتك، مع أن هو تحري السنوات التي بلغت فيها السبائك ولم تُخرج الزكاة عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191789
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي