هل بيع الابن لسبائك ذهب ورثها عن والده، وإخراج قيمتها كزكاة، يبرئ ذمة الوالد والابن من الزكاة الواجبة عليها، مع العلم بأن الأب لم يكن قد أخرج زكاتها طوال 45 عامًا، وكانت تبلغ النصاب حينها وكذلك الآن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن المسلم يؤدي ، فإذا شكّ الوارث في زكاة أبيه للسبائك، فالأصل براءة ذمته ولا زكاة عليه، ويجوز للولد الانتفاع ولا يلزمه التصدق بشيء منها. وإن باع شيئاً وتصدق بقيمته فله الأجر. وإن تيقن أن والده لم يخرج الزكاة، فيجب حساب ما عليه من الزكوات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192690
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192690
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي