هل تبرأ ذمة الأب المتوفى والابن الوارث من زكاة سبائك الذهب ببيع الابن لها وإخراج قيمتها بنية الزكاة العامة، في حال عدم معرفة هل أخرج الأب زكاتها في السنوات الأخيرة من حياته أم لا، مع العلم أن السبائك ظلت مع الأب 45 سنة وكانت تزيد عن النصاب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ مال والدكم نصاباً ولم يخرج زكاته مدة، وجب إخراج من تركته قبل تقسيمها، لأن الزكاة دين مقدّم على ، وهذا إذا تيقنت أو غلب على ظنك عدم إخراجه الزكاة، أما الشك فلا يُلزمك الإخراج. وإذا بعت السبائك وأخرجت قيمتها كلها زكاة، برئت ذمة والدك وذمتك، مع أن هو تحري السنوات التي بلغت فيها السبائك ولم تُخرج الزكاة عنها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191789
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191789
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي