العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على آلة التصوير الموجودة في المحل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الآلة التي لا تُعدّ ليس عليها زكاة، وإنما تجب في الربح الناتج عنها إذا بلغ وحال عليه . فالآلات المقتناة للاستخدام الشخصي أو للغلة لا تجب فيها الزكاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة". أما تصوير ذوات الأرواح فهو محل خلاف بين العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90808
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي