هل تجب الزكاة على آلة التصوير الموجودة في المحل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الآلة التي لا تُعدّ ليس عليها زكاة، وإنما تجب في الربح الناتج عنها إذا بلغ وحال عليه . فالآلات المقتناة للاستخدام الشخصي أو للغلة لا تجب فيها الزكاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة". أما تصوير ذوات الأرواح فهو محل خلاف بين العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90808
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90808
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي