العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على أرض مشاع لا يُعرف موقعها، ولم تُحدّد نيّة مالكها فيها (بناء أم تجارة)، وقد بلغت النصاب، وهل يتأخر إخراج الزكاة لمن لا يملك ثمنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة عليك في الأرض ما دمت مترددًا في نية بيعها للتجارة، وإنما تجب في ثمنها بعد حولان عليه بعد . ومن وجبت عليه الزكاة وعجز عن أدائها، تبقى دينًا في ذمته يؤديها فور تمكنه، ويمهل حتى يبيع الأرض ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات بحسب قيمتها عند تمام الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113529
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي