العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على أراضٍ خارج المدينة لا تملك صكوكًا شرعية، بل مجرد أوراق مبايعة، ولم تزكَّ منذ سنوات، وكيف يتم التصرف إذا وجبت الزكاة مع وجود نزاعات عليها تمنع تحديد سعرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشتريت أرضاً بنية التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، فتُقوَّم كل سنة، ويُخرج ربع (2.5%) من قيمتها. ولكن إذا كنت لا تستطيع بيعها أو التصرف فيها بسبب المنازعات مع البلدية، فلا تجب فيها خلال هذه الفترة؛ لعدم تمام الملك، وتشبه بذلك الذي على المماطل والمعسر. وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين بأن من اعتقد بعدم وجوب الزكاة بناءً على فتوى عالم موثوق به فلا زكاة عليه، أما من كان يعتقد وجوب الزكاة فعليه الزكاة إلا في السنوات التي يمنع فيها من التصرف، لأنها تشبه الديون على المعسر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13735
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي