هل تجب الزكاة على أرض مشاع لا يُعرف موقعها، ولم تُحدّد نيّة مالكها فيها (بناء أم تجارة)، وقد بلغت النصاب، وهل يتأخر إخراج الزكاة لمن لا يملك ثمنها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة عليك في الأرض ما دمت مترددًا في نية بيعها للتجارة، وإنما تجب في ثمنها بعد حولان عليه بعد . ومن وجبت عليه الزكاة وعجز عن أدائها، تبقى دينًا في ذمته يؤديها فور تمكنه، ويمهل حتى يبيع الأرض ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات بحسب قيمتها عند تمام الحول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113529
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113529
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي