هل تجب الزكاة على الأموال النقدية المدخرة التي تزيد عن حاجة الشخص وحال عليها الحول، أم أن الزكاة مقتصرة على الذهب والفضة فقط؟ وفي حال وجوب الزكاة عليها، هل يجب تقسيمها بالتساوي بين مصارف الزكاة الثمانية، أم يجوز إعطاؤها لبعضهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الأوراق النقدية المتداولة الآن إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، ونصابها ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وتجب فيها الزكاة بنسبة ربع (2.5%)، وتصرف للفقراء والمساكين ومن ذكرهم الله في آية مصارف الزكاة، ويرى الفقهاء أنه لا يجب تعميم الزكاة على .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159801
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159801
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي