هل تجب الزكاة على الأوراق النقدية والسلع التجارية معًا، أم على الأوراق النقدية فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب في الأوراق والعملات يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والأصلح الأخذ بنصاب الفضة لأنه أقل قيمة. ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع (2.5%) بعد حولان . وإذا كانت البضاعة للتجارة، تُقوّم وتُضم قيمتها إلى النقود وتزكى كلها، أما إذا كانت للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها، وتكون الزكاة في النقود فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138090
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138090
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي