العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الأوراق النقدية والسلع التجارية معًا، أم على الأوراق النقدية فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب في الأوراق والعملات يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والأصلح الأخذ بنصاب الفضة لأنه أقل قيمة. ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع (2.5%) بعد حولان . وإذا كانت البضاعة للتجارة، تُقوّم وتُضم قيمتها إلى النقود وتزكى كلها، أما إذا كانت للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها، وتكون الزكاة في النقود فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138090
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي