العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الأموال النقدية المدخرة التي تزيد عن حاجة الشخص وحال عليها الحول، أم أن الزكاة مقتصرة على الذهب والفضة فقط؟ وفي حال وجوب الزكاة عليها، هل يجب تقسيمها بالتساوي بين مصارف الزكاة الثمانية، أم يجوز إعطاؤها لبعضهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الأوراق النقدية المتداولة الآن إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، ونصابها ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وتجب فيها الزكاة بنسبة ربع (2.5%)، وتصرف للفقراء والمساكين ومن ذكرهم الله في آية مصارف الزكاة، ويرى الفقهاء أنه لا يجب تعميم الزكاة على .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159801
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي