هل تجب الزكاة على الأوراق النقدية والسلع التجارية معًا، أم على الأوراق النقدية فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب في الأوراق والعملات يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والأصلح الأخذ بنصاب الفضة لأنه أقل قيمة. ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع (2.5%) بعد حولان . وإذا كانت البضاعة للتجارة، تُقوّم وتُضم قيمتها إلى النقود وتزكى كلها، أما إذا كانت للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها، وتكون الزكاة في النقود فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138090
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138090
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي