هل تجب الزكاة على البيت الموهوب من الوالد وعلى قطعة الأرض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البيت المؤجَّر لا زكاة في قيمته، وإنما تجب فيما يحصل من أجرته إذا حال عليها وهي نصاب بنفسها أو بما ينضم إليها من الفلوس أو . قطعة الأرض لا زكاة فيها إذا لم تشترَ للتجارة. السيارة لا زكاة فيها إلا إذا اشتريت لأجل والتجارة بها، أما إذا اشتريت للاستعمال والاقتناء فلا زكاة فيها، وإن كانت أجرة فتجب الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من الفلوس أو عروض التجارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71865
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71865
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي