هل تجب الزكاة على العقار الذي اشُتري بنية السكن ثم تغيرت نيته للمتاجرة، علماً أن بعضه بيع والباقي اُستخدم ثمنه في شراء عقار آخر بنية المتاجرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب على نصيبك من الأرض والبناء إذا نويت بها القنية، وإنما تجب الزكاة في ثمنها بعد حولان عند ، حيث تخصم الديون من الثمن وتزكى الباقي إذا بلغ نصابًا بمقدار ربع (2.5%). وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه بمجرد نية التجارة تصير من وتجب فيها الزكاة، ويبدأ حول الزكاة من وقت نية الاتجار بها وتخرج زكاتها (ربع العشر) من قيمتها أو ثمنها عند حولان الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114355
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114355
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي