هل تجب الزكاة على القطن الذي يُزرع ويُباع نقدًا ثم يُضاف إلى المال، وهل هي زكاة مال أم عُشْر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي عليه الشافعية والمالكية والحنابلة أن القطن لا تجب في ذاته، أما ثمنه فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه ، ومقدار الزكاة إخراجها هو ربع . أما إذا كان عند المزكي مال آخر للتجارة، فيُضم ثمن القطن إليه ويكون حوله حول المال السابق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49433
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49433
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي