هل تجب الزكاة على المبلغ المصروف على علاج الزوجة في الخارج، وعلى الدار المؤجرة، والسيارة، والأرض السكنية، والحلي الذهبية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على المسلم إذا ملك مالاً يبلغ وحال عليه ، ويزكي الباقي منه إن نقص خلال الحول، بشرط بقاء النصاب. أما الدار والسيارة المؤجرة، فلا زكاة في عينهما، بل في أجرتهما إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، أما السيارة المستخدمة فلا زكاة فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70306
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70306
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي