العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ثلاث قطع أراضٍ، إحداها للبناء العاجل واثنتان للاستفادة المستقبلية (بيع أو عمارة)، بعد مرور ست سنوات دون إخراج زكاتها، وكم مقدار الزكاة الواجبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

"الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرج عن ثلاثة أنواع:

1. ما قُصد للسكنى: لا زكاة فيها لأنها ليست تجارية.

2. ما اشتُري بقصد التجارة وطلب الربح: هذه عروض تجارة، تُقوَّم عند تمام ويُخرج ربع من قيمتها.

3. ما أُريد للاستثمار (بناء دكاكين أو عمارات للتأجير): لا زكاة في أصلها، وإنما في غلتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول من حين عقد ."

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13750
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي