هل تجب الزكاة على ثلاث قطع أراضٍ، إحداها للبناء العاجل واثنتان للاستفادة المستقبلية (بيع أو عمارة)، بعد مرور ست سنوات دون إخراج زكاتها، وكم مقدار الزكاة الواجبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
"الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرج عن ثلاثة أنواع:
1. ما قُصد للسكنى: لا زكاة فيها لأنها ليست تجارية.
2. ما اشتُري بقصد التجارة وطلب الربح: هذه عروض تجارة، تُقوَّم عند تمام ويُخرج ربع من قيمتها.
3. ما أُريد للاستثمار (بناء دكاكين أو عمارات للتأجير): لا زكاة في أصلها، وإنما في غلتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول من حين عقد ."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13750
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13750
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي