العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على صاحب الموقع الإلكتروني، وما كيفية إخراجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المواقع الإلكترونية التي تُستثمَر في الإعلانات ونشر المقالات ويُجنى منها المال، تجب فيما يُجنى منها إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، كشأن آلات المهنة. أما مَن اشترى موقعًا للتجارة، فحكمه حكم العروض التجارية، وتجب فيه الزكاة إذا بلغ ، ويُقوَّم بقيمته السوقية عند حولان الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136296
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي