هل تجب الزكاة على صاحب الموقع الإلكتروني، وما كيفية إخراجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المواقع الإلكترونية التي تُستثمَر في الإعلانات ونشر المقالات ويُجنى منها المال، تجب فيما يُجنى منها إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، كشأن آلات المهنة. أما مَن اشترى موقعًا للتجارة، فحكمه حكم العروض التجارية، وتجب فيه الزكاة إذا بلغ ، ويُقوَّم بقيمته السوقية عند حولان الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136296
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136296
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي