العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال أقرضه شخص لأخيه لمساعدته في الزواج، مع العلم أن المقرض قد سامح في الدين باطناً، وأن المدين عازم على السداد ولكن حالته المادية صعبة، وهل يتكرر إخراج الزكاة عليه كل عام، وهل للمقرض أجر على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة على المال المقرَض إلا عند استلامه وبلوغه ، لأنه دين على معسر، ولا عبرة بنية الإبراء ما لم يتم، وهي مأجورة على ذلك للمساعدة في إعفاف أخيها وصلة رحمها، وثواب الذي هو كشطر ، وإنظار المعسر والتجاوز عنه من أسباب تجاوز الله عن عبده وإظلاله يوم القيامة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118037
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي