هل تجب الزكاة على مالٍ مدّخر لشراء منزل، علماً بأنه قد استُثمر في بناءٍ بهدف الربح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في النقود التي بلغت نصابًا وحال عليها ، ولو كانت معدة لشراء منزل. وإذا وُضعت هذه النقود في عروض تجارة، وجبت الزكاة في أصل المال وربحه عند حولان الحول عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195294
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195294
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي