العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مالٍ مدّخر لشراء منزل، علماً بأنه قد استُثمر في بناءٍ بهدف الربح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في النقود التي بلغت نصابًا وحال عليها ، ولو كانت معدة لشراء منزل. وإذا وُضعت هذه النقود في عروض تجارة، وجبت الزكاة في أصل المال وربحه عند حولان الحول عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195294
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي