هل تجب الزكاة على مال ورثته امرأة من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بعد وفاة والدتها، مع العلم أن المال نتجت عنه فوائد ثابتة، وتأخر تسلمه وقسمته؟ وهل يجب التخلص من الفوائد قبل القسمة، وهل للوكيل التصرف في الفوائد الجديدة الناتجة عن تأخر القسمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الورثة إخراج زكاة تركة المرأة المتوفاة عن السنوات التي لم تُخرجها قبل وفاتها، وذلك قبل تقسيم ، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اقضوا حق الله، فالله أحق بالوفاء".
وإذا كانت المتوفاة تخرج ، فلا زكاة في المال بعد وفاتها، وإنما تجب الزكاة على كل وارث حسب نصيبه إذا بلغ وحال عليه .
أما الفوائد الربوية فيجب التخلص منها قبل قسمة التركة وصرفها في المصالح العامة أو على الفقراء والمساكين، وإن لم يتم ذلك قبل القسمة، فعلى كل وارث التخلص مما وقع في نصيبه. أما الفوائد من فتعتبر ملكًا للورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73903
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73903
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي