العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي حال عليه الحول وقد اكتمل نصابه، مع العلم أن 75% منه مخصص لتجهيز الزواج في المستقبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج زكاة المبلغ المدخر لنفقات الزواج إذا بلغ وحال عليه ، حتى لو أُعدّ لشؤون خاصة كالزواج أو شراء منزل. ومقدار هو ربع (2.5%)، ويجب إخراجها فورًا ولا يجوز تأخيرها للاستثمار. والزكاة -وإن نقصت المال ظاهرًا- فإنها تزكيه وتطهره وتنميه، وتطهر مُخرِجها من الذنوب، كما قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189571
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي