هل تجب الزكاة على مَن يزرع العنب ويبيعه ثمرًا ولا يصنعه زبيبًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في العنب إذا بلغ الزبيب الناتج منه نصابًا، وهو خمسة أوسق (300 صاع). يخرج منه نصف إذا سُقي بكلفة، والعشر كاملًا إذا سُقي بدون كلفة كالأمطار. تجب الزكاة في جميع أنواع العنب، سواء كان يتحول إلى زبيب أم لا، وهو قول الأئمة الأربعة وعليه . عند إخراج الزكاة، يخير صاحب البستان بين إخراجها زبيبًا، أو عنبًا، أو نقودًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13101
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13101
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي