العنب هل تجب فيه الزكاة ؟ .
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في العنب إذا بلغ نصاباً وهو خمسة أوسق (300 صاع)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة". ويُخرج نصف إذا كان السقي بكلفة (كالمكائن)، والعشر كاملاً إذا كان السقي بدون كلفة (كالأمطار والأنهار). ولا تجب الزكاة في العنب إلا أن يبلغ يابسه نصاباً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13554
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13554
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي