العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مَن يزرع العنب ويبيعه ثمرًا ولا يصنعه زبيبًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في العنب إذا بلغ الزبيب الناتج منه نصابًا، وهو خمسة أوسق (300 صاع). يخرج منه نصف إذا سُقي بكلفة، والعشر كاملًا إذا سُقي بدون كلفة كالأمطار. تجب الزكاة في جميع أنواع العنب، سواء كان يتحول إلى زبيب أم لا، وهو قول الأئمة الأربعة وعليه . عند إخراج الزكاة، يخير صاحب البستان بين إخراجها زبيبًا، أو عنبًا، أو نقودًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13101
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي