العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على والدتي، وما مقدارها، إذا باعت أرضًا ورثتها من والدها لأخيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة في الأرض الموروثة قبل بيعها، لكن إذا بيعت وحال على ثمنها، أو على ما بقي منه وهو نصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود، أو عروض تجارية لوالدتك وجبت فيما حال عليه الحول، ونصاب العملات الموجودة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، أو قيمة 595 جرامًا من الفضة، إخراجه هو اثنان ونصف في المائة (ربع ).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117082
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي