العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على وديعة بنكية أخذت قيمتها قرضًا لشراء سيارة ولم تُشترَ السيارة بعد، مع استمرار دفع أقساط القرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الحذر من التعامل مع البنوك الربوية، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل وموكله وكاتبه وشاهديه. وإذا حال على المال المقترض وهو يبلغ ، تجب عليه . وقد اختلف أهل العلم في خصم من المال المزكى، فذهب الفقهاء إلى إسقاط الدين للزكاة في النقود ، مستدلين بفعل عثمان رضي الله عنه، وأن إيجاب الزكاة على المدين يؤدي إلى تكرر وجوب الزكاة في المال الواحد. بينما ذهب الشافعي في الجديد، وابن باز وابن عثيمين إلى أن الدين لا يسقط الزكاة، مستدلين بعموم قوله تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً". به هو مذهب مالك الذي يخصم الدين من المال المزكى إلا إذا كان لدى المزكي أموال أخرى غير زكوية فائضة عن حاجته فتقابل بالدين، ثم يزكي ما عنده من المال. وإذا كان لديكِ أصول مثل بيوت أو سيارة زائدة عن حاجتك، تقابلين بها الدين، فتجب عليكِ زكاة الوديعة، إخراج زكاتها بكل حال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93231
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي