العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ورثة يمتلكون أراضي زراعية بالشراكة مع ورثة آخرين، وتُزرع هذه الأراضي بنظام الثلثين للفلاح والثلث للمالك، وماذا عن زكاة السنوات الماضية التي لم تخرج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد المزارعة صحيح، في زكاة الحبوب أن يزكي كلٌ من العامل والمالك حصته إذا بلغت نصاباً، وهو خمسة أوسق. فعلى الفلاحين زكاة حصتهم (الثلثان) إذا بلغت نصاباً، وعلى الورثة زكاة حصتهم من الثلث (نصيب المالك) إذا بلغت حصة كل واحد منهم . هذه لا تسقط بالتقادم، فيجب التحري وإخراج زكاة كل عام بلغت فيه الحصة النصاب. الواجب هو نصف إن كانت الأرض تسقى بالآلة، والعشر إن كانت تسقى بدونها. إذا لم تبلغ الحصة نصاباً فلا زكاة. وإذا لم يخرج الأب الزكاة وهي واجبة عليه، فيجب أن تؤدى من تركته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94488
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي