هل تجب الزكاة عن حصة في شركة خاسرة لم تُسدد قيمتها، وهل تُزكى الأقساط بمجرد استلامها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشريك والمضارب لا يضمن رأس مال شريكه إلا بتعدٍ أو تفريط؛ لأنه مؤتمن، والخسارة في تكون على قدر رأس مال كل شريك. وإذا بلغت حصتك في الشركة نصابًا وحال عليها ، فتجب فيها . أما إذا كانت حصتك دينًا على شريكك بسبب تعديه، فتُزكى زكاة ، فإن كان المدين قادرًا، فيزكيه صاحبه عن كل حول، وإن كان معسرًا أو مماطلًا، تزكيته عند قبضه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102019
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102019
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي