هل تجب الزكاة في آلات المصانع الباهظة الثمن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة في مباني الشركات ومعداتها الثقيلة والخفيفة وسياراتها التي تستخدم لنقل البضائع أو العاملين ؛ لأنها معدة للاستعمال وليست ، ومهما تضخمت هذه الآلات وزادت لا يغير ذلك من حكمها شيئاً.
أما الأدوات والمعدات المعدة للبيع، فإن تجب فيها إذا حال عليها وبلغت ، كما تجب الزكاة في الإيجار والأرباح الناتجة عنها إذا حال عليها الحول.
وقد نص العلماء على أن آلات الصنّاع والآلات المعدة للاستعمال لا زكاة فيها، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، وعليه فإن ما يختص به الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية لا صدقة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14212
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14212
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي