العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في آلات المصانع الباهظة الثمن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة في مباني الشركات ومعداتها الثقيلة والخفيفة وسياراتها التي تستخدم لنقل البضائع أو العاملين ؛ لأنها معدة للاستعمال وليست ، ومهما تضخمت هذه الآلات وزادت لا يغير ذلك من حكمها شيئاً.

أما الأدوات والمعدات المعدة للبيع، فإن تجب فيها إذا حال عليها وبلغت ، كما تجب الزكاة في الإيجار والأرباح الناتجة عنها إذا حال عليها الحول.

وقد نص العلماء على أن آلات الصنّاع والآلات المعدة للاستعمال لا زكاة فيها، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، وعليه فإن ما يختص به الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية لا صدقة فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14212
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي