هل تجب الزكاة في المال المدخر للأخوين عند بلوغ النصاب، وكم يبلغ النصاب بالدرهم الإماراتي، وهل يجب إخراج الزكاة منه أيضًا بالدرهم الإماراتي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المدخر تجب فيه إذا بلغ وحال عليه وكان ملكاً لمسلم معين، فإن كان المال المدخر للأخوين وبلغ نصيب كل واحد منهما نصاباً، فعلى الأب إخراج زكاته من مالهما. ونصاب الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة إخراجها هو ربع (2.5%). استثمار المال حتى لا يتأثر بإخراج الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36845
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36845
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي