العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في المال المدخر الذي لم يبلغ نصاب الزكاة لمجموعه، ولكنه يبلغ نصاب الزكاة عند توزيعه على الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مال التجارة المدخر للإنفاق على البيت يبقى ملكًا لصاحبه وتجب عليه زكاته إذا بلغ وحال عليه ، وذلك بضم الربح إلى أصل المال. وإذا كان أحد الورثة قاصرًا، فيجب التعامل مع ماله بما يحقق مصلحته الفضلى، ويتولى ذلك أو الوصي المعين شرعًا، أو المحكمة الشرعية في حال عدم التعيين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141944
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي