العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في المال المدّخر من المساعدة المالية المقدّمة من الدولة، وهل يجوز التصدّق منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في المال المدخر من المساعدات إذا بلغ (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه ، ومقدارها ربع (2.5%)، ولا تسقط الزكاة عنه بكونه منحة أو لكون صاحبه عاطلًا عن العمل أو طالب علم. كما تُشرع منه سواء بلغ النصاب أم لا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185668
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي