هل تجب الزكاة في مال بلغ ضعف النصاب لامرأة ليس لها معيل ولا تقوم بتشغيله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغت أموال المرأة الزكوية ، وجبت عليها سنويًا، وإذا نقصت عن النصاب فلا زكاة عليها، سواء كانت تعمل أم لا، أو كانت مكفية بنفقة غيرها أم لا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50457
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50457
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي