العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في المال الذي يعطيه الزوج لزوجته كهدية أو مصروف، وفي الراتب الشهري إذا بلغ النصاب، وهل يجوز تحديد موعد للزكاة إذا لم يُعلم متى بلغ المال النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الموهوب للزوجة والراتب المملوك لها يجب عليها تزكيته إذا بلغ نصاباً وحال عليه الهجري، ويجوز للمزكي أن يجعل وقتاً واحداً لإخراج زكاة جميع ماله المتجدد، وله تقديم ولا يجوز له تأخيرها، ومن جهل وقت بلوغ فعليه التحري والعمل بغلبة ظنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113107
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي