العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال الزوجة البالغ النصاب وقد حال عليه الحول، والمودع لدى أهلها، علماً بأن الزوج مدين وادخر المال لسداد دينه، ولا يسدد من دخله الشهري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زكاة المال واجبة على مالكه لا على غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم".

وعليه؛ فلا يجب عليك إخراج زكاة مال زوجتك، وإنما يجب عليها إخراجها.

فإن كان المال دَينًا مقرونًا به السداد، فعليها تزكيته كل سنة. وإن كانوا معسرين، أو جاحدين، وجب تزكيته عند قبضه لعام واحد، وإن مكث عندهم أعوامًا.

وإن كان المال وديعة عندهم، تزكيته لكل عام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63269
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي