العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مبلغ 7500 دينار ليبي مضى عليه العام ولم ينتفع به بعد استلامه كدفعة أولى من قرض لبناء مسكن؟ وهل تجب الزكاة في ثمن أرض بيعت لغرض تسوية أرض أخرى، وقد مضى عليه الحول، وماذا عن زكاة حصة الأخوات المتنازلات عن حقهن في الأرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في المبلغ المقترض إذا بلغ وحال عليه ، وذلك إن كان لدى المقترض أموال أخرى فائضة تسد . أما إذا لم يكن لديه أموال أخرى، فلا زكاة فيه لأن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة. كما تجب الزكاة في ثمن الأرض المبيعة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب.

وفي مسألة تنازل الأخوات عن نصيبهن من الأرض، يشترط لصحة التنازل أن يكون المتنازل بالغًا رشيدًا. وإذا كان التنازل بسبب الخوف من التشنيع أو التوبيخ، فإنه لا عبرة به لأنه ليس عن طيب نفس وفيه إكراه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131872
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي